( مسألة : ) قال في الإرشاد في باب الإجارة : وتلزم بالفاسدة قال الشيخ أجرة المثل زروق عند الفوات بما تفوت به من انقضاء العمل ونحوه نعم وكل ما يفيت البيع الفاسد يفيت الإجارة الفاسدة ; لأنه كالبيع فيما يحل ويحرم ، وقد يكون له الأقل من المسمى ، وأجرة المثل في بعض الصور الفاسدة ، وقد يكون له الأكثر ، وقد يحكم بالمسمى فقط لشبه الصحيحة ، وقد تسقط لانتفاء الموجب فانظر ذلك كله انتهى .