ص ( أو صانع في مصنوعه )
ش : قال : تلف بصنعه أو بغير صنعه ، قال في التوضيح : كما لو ادعى أن سارقا سرقه ( فرع : ) قال في المسائل الملقوطة قال في الكافي : في ابن الحاجب أنها للصانع ، وكذا لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكر فصالحه على شيء ، ثم وجد العبد قال الصانع تضيع عنده السلعة فيغرم قيمتها ، ثم توجد ابن رشد في سماع يحيى : هو للمدعى عليه ، ولا ينقض الصلح صحيحا كان ، أو معيبا إلا أن يجده عنده قد أخفاه ، فيكون لربه ، وفي التهذيب في المكتري يتعدى على الدابة فتضل فيغرم قيمتها ، ثم توجد هي للمكتري انتهى .
( تنبيه : ) قال في التوضيح ابن رشد : والضمان بسبب الصنعة إنما هو إذا لم يكن فيها تغرير ، وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والثوب عند الصباغ فلا ضمان عليه فيها إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها ونحوه لابن المواز انتهى .
( تنبيه : ) من المصلحة العامة قال في التوضيح : وذكر تضمين الصناع أبو المعالي أن كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح ، وقد قال : إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين مالكا ، وهذا الذي حكاه المازري أبو المعالي عن صحيح انتهى . مالك
وفي بعض نسخ التوضيح ولكنه في تضمين الصناع ، وانظر كلام القرافي في آخر شرح المحصول فإنه تكلم في مسألة المصالح المرسلة بكلام حسن ، وأنكر ما ذكره إمام الحرمين عن ، وقال إنه لا يوجد في كتب المالكية فتأمله والله أعلم . مالك
( فرع : ) قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا مرض أحد الشريكين : ولو أجر رجلان أنفسها بعمل شيء بعينه أو كانت الإجارة في الذمة لم يكن على أحدهما أن يوفي عمل الآخر ، وليس كالأول يعني شريكي الصنعة أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر انتهى .
يعني متفاوضين في العمل كالمتفاوضين في المال ( فرع : ) قال : وقبله : إذا كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه رجل آخر ذلك الفعل إن مرض أو مات ، أو غاب ا هـ ، وقال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة : وإن فالأجرة بينهما ، ويقال للمريض أرض الحافر من حقك ، فإن أبى لم يقض عليه [ ص: 431 ] والحافر متطوع له انتهى . أجرت رجلين على حفر بئر كذا فحفرا بعضها ، ثم مرض أحدهما فأتمها الآخر