ص ( وصدق إن ادعى خوف موت فنحر ) ش قاله في المدونة ، وهذا إذا ، وأما لو أكلها فلا يصدق قاله جاءه بالشاة منحورة ، أو بثمنها ، أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح في الكافي ، ونقله أبو عمران أبو الحسن الصغير ، وقال في المسائل الملقوطة : وإن أتى بشاة مذبوحة قال : خشيت عليها الموت صدق في قول ابن القاسم ، وكذلك إذا قال سرقت بعد الذبح وضمنه غيره انتهى . وانظر هل يصدق في هذه المسائل بيمين أم لا