ص ( لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض )
ش : قال الشارح في الوسط الحق بهذه الأربع مسائل ، وهي : أن من والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله للباس لا للتجارة ، وليس عنده غيره ، والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها وألحق بعضهم ما إذا استأجر على أن يحصد أرضه ، وليس له غيرها ، أو يبني له حائطا ، ثم حصل مانع من ذلك والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا انتهى . استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت
، ونقلها صاحب المسائل الملقوطة