[ ص: 438 ] ص ( أو عطبت بزيادة المسافة أو حمل تعطب به )
ش : يعني أن الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة فإنه يضمنها ، وسواء كانت الزيادة مما تعطب الدابة في مثلها أم لا ، وكذا يضمن الدابة إذا عطبت بسبب زيادة في الحمل إذا كانت الزيادة مما تعطب الدابة بمثلها ( تنبيهات :
الأول : ) قوله : أو عطبت بزيادة مسافة ظاهره أنه إذا زاد على المسافة التي اكترى إليها يضمن ، ولو كان اكترى ذاهبا وراجعا ، ولا يعتبر قدر الرجوع مما زاد على المسافة كما تقول الشافعية إنه لا يضمن حتى يزيد على المسافة المشترطة قدر الرجوع الذي يستحقه ، وهو كذلك قال في كتاب الرواحل من المدونة قال : وإن مالك لم يضمن المكتري ، ولربها نصف الكراء فقط ، وإن جاوزها فلربها أخذ قيمتها يوم تعديه مع كرائها إلى ذلك الموضع ، وإن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى فيه قال اكتراها إلى بلد ذاهبا وراجعا فعطبت الدابة يوم وصوله إلى البلد ابن يونس : يريد مع كراء الأول ويفهم ذلك من مسألة المدونة الآتية في شرح قول المصنف إلا أن يحبسها كثيرا .
( الثاني : ) قول المؤلف ضمن في هذه المسائل معناه أن رب الدابة مخير في أن يأخذ قيمتها ، أو يأخذ الكراء الأول وكراء الزيادة ( الثالث : ) ظاهر كلامه أن التعدي في زيادة المسافة من التعدي في زيادة الحمل ، وليس كذلك فإنه إذا تعدى بزيادة المسافة يخير رب الدابة في أن يأخذ قيمتها يوم التعدي مع كرائه الأول أو يأخذ كراءه الأول مع كراء مثل ما تعدى ، وأما إذا تعدى بزيادة الحمل فإن ربها يخير بين أن يأخذ كراء مثل ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ مع الكراء الأول ، أو قيمة الدابة يوم التعدي ، ولا كراء له قال في المدونة في المسألة الثانية : وإذا ، فإن زاد ما تعطب في مثله خير ربها في أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة في الحمل بالغا ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ، ولا كراء له قال زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت ابن يونس : يريد إذا زاد على ذلك في أول المسافة ، وإن زاد بعد أن سار نصف الطريق واختار ربها أخذ قيمة الدابة فله قيمة الدابة يوم التعدي ونصف الكراء الأول ، وكذلك في ثلث الطريق ، أو ربعه ثلث الكراء ، أو ربعه مع قيمة الدابة انتهى .
وقال في المسألة الأولى : وإذا فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمة كراء الميل الزائد ما بلغ ، أو قيمة الدابة يوم التعدي انتهى . بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ، ثم زاد ميلا فعطبت الدابة
ص ( وإلا فالكراء )
ش : أي ، وإن لم تكن الزيادة التي في الحمل مما تعطب الدابة بمثلها فلا يلزم المكتري إلا كراء الزيادة ، ولو عطبت الدابة ، وهذا هو المشهور أعني أنه يفرق بين الزيادة في المسافة وبين الزيادة في الحمل ففي [ ص: 439 ] زيادة المسافة يضمن إذا عطبت مطلقا سواء كانت الزيادة مما تعطب بمثلها أم لا ، وفي زيادة الحمل لا يضمنها إذا عطبت إلا إذا زاد زيادة تعطب بمثلها قال أبو الحسن الصغير : والفرق بينهما أن التعدي بزيادة الحمل اليسير الذي لم تعطب بمثله مستند إلى إذن وتعد فالإذن في الحمل المعتاد ، والزيادة في اليسير إنما هو تعد فقط ، والله أعلم .
( فرع : ) الشعبي عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل ، فعليه الكراء كاملا ; إذ لو شاء لتثبت في حمل الجميع انتهى .
ص ( كأن لم تعطب )
ش : يعني أن الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتري إلا كراء ما زاد من الحمل أو المسافة ، وإن كانت الدابة تعطب بمثل ذلك ، ثم استثنى من زيادة المسافة