الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو نصفها ، أو نصف عبد )

                                                                                                                            ش : قال في كراء الدور منها : وتجوز إجارة نصف دابة ، أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، ثم قال : ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها ، أو جزء شائع قل ، أو كثر كالشراء قال أبو الحسن في شرح الكلام الأول قال اللخمي : فيستعمله المستأجر ، وذكر كلام اللخمي المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول المصنف قدر على تسليمها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية