ص ( وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها )
ش : ابن عرفة وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها فيها من جاز ، وكذا على أن يزبلها بشيء معروف اكترى أرضا على أن يكريها [ ص: 442 ] ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع الصقلي وغيره يريد إن كانت مأمونة ; لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه ، فإن نزل [ ص: 443 ] في غير المأمونة ، ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها ، وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد ; لأنه كنقد اشترطه فيها ، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة ; لأنه كراء فاسد قاله التونسي انتهى .
وقوله : نظر كم يزيد كراؤها إلخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير وغيره أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان ، وإن كان لمالك لابن القاسم فهو موافق انتهى .