ص ( وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط )
ش : ابن عرفة ، وفيها لمن حصة تلك السنة فقط من الكراء ، وما زاد عليه فهو به متطوع اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ، ثم غارت عينها أو انهدمت بئرها ، وأبى ربها إصلاحها أن ينفق عليها الصقلي عن محمد إن كان قبضها ربها غرمه ، فإن كان عديما [ ص: 446 ] فللمكتري إنفاق قدره ، ويتبعه به ، وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق حصتها ، ولا ينفق عليها شيئا من حصة الأولى ، فإن كان ذلك قبل أن يزرعها فقال : لا شيء على ربها ، وللمكتري أن يفسخ ، فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملا ، ولا شيء للمكتري فيما أنفق إلا في نقص قائم من حجر ونحوه يعطيه قيمته منقوضا ، أو يأمره بقلعه ( قلت : ) يجري الحكم بأن له ذلك ، ولو كره رب الأرض ، أو يأمره على ما تقدم في ذهاب الرحى بسيل ، أو قيمة النقض على ما تقدم في بناء المكتري بإذن رب الدار ، أو بغير إذنه انتهى . أشهب