[ ص: 137 ] باب إجارة العبد قال : ( ومن فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك ) ; لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق ، [ ص: 138 ] ولهذا جعل السفر عذرا [ ص: 139 ] فلا بد من اشتراطه كإسكان الحداد والقصار في الدار ، ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر ، فإذا تعين الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب استأجر عبدا للخدمة