[ ص: 259 ] باب الحجر للفساد ( قال رحمه الله : أبو حنيفة وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة . وقال لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه ، وتصرفه في ماله جائز أبو يوسف رحمهما الله وهو قول ومحمد رحمه الله : يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ) [ ص: 260 ] لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظرا له اعتبارا بالصبي بل أولى ، لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته ولهذا منع عنه المال ، ثم هو لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده . الشافعي رحمه الله أنه مخاطب عاقل فلا يحجر عليه اعتبارا بالرشيد [ ص: 261 ] وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى ، حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس جاز فيما يروى عنه ، إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى ، ولا يصح القياس على منع المال لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ، ولا على الصبي لأنه عاجز عن النظر لنفسه ، وهذا قادر عليه نظر له الشرع مرة بإعطاء آلة القدرة والجري على خلافه لسوء اختياره ، ومنع المال مفيد لأن غالب السفه في الهبات والصدقات وذلك يقف على اليد . ولأبي حنيفة
[ ص: 259 ]