قال ( وإذا جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس ) أما الرجوع فلما بينا ، وأما الجواز فلأنها منفعة معلومة تملك بالإجارة فكذا بالإعارة . وإذا صح الرجوع بقي المستعير شاغلا أرض المعير فيكلف تفريغها ، ثم إن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه ; لأن المستعير مغتر غير مغرور حيث اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرناه ولكنه يكره لما فيه من خلف الوعد [ ص: 15 ] ( وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع ) ; لأنه مغرور من جهته حيث وقت له ، والظاهر هو الوفاء بالعهد ويرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه . كذا ذكره استعار أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها في المختصر . وذكر القدوري الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه ويكونان له ، إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك ; لأنه ملكه .
قالوا : إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض ; لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل ، ولو استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت . ; لأن له نهاية معلومة ، وفي الترك مراعاة الحقين ، [ ص: 16 ] بخلاف الغرس ; لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك .