قال : ( وإذا استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن ) وهذا استحسان ، وفي القياس يضمن ; لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها . وجه الاستحسان أنه أتي بالتسليم المتعارف ; لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت ، ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط .


