[ ص: 24 ] قال : ( ) ; لأن الأول صريح فيه والثاني مستعمل فيه . قال عليه الصلاة والسلام { وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت } وكذلك الثالث ، يقال : أعطاك الله ووهبك الله بمعنى واحد ( وكذا تنعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة ) أما الأول فلأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين ، [ ص: 25 ] بخلاف ما إذا قال : أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية ; لأن عينها لا تطعم فيكون المراد أكل غلتها . وأما الثاني فلأن حرف اللام للتمليك . وأما الثالث فلقوله عليه الصلاة والسلام { أكل أولادك نحلت مثل هذا ؟ } وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمرى لما قلنا . [ ص: 26 ] وأما الرابع فلأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة ، يقال حمل الأمير فلانا على فرس ويراد به التمليك فيحمل عليه عند نيته . فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده