[ ص: 42 ] ثم ذكر بعضها فقال ( إلا أن يعوضه عنها ) لحصول المقصود ( أو تزيد زيادة متصلة ) ; لأنه لا وجه إلى الرجوع فيها دون الزيادة ; لعدم الإمكان ولا مع الزيادة ; لعدم دخولها تحت العقد . [ ص: 43 ] قال : ( أو يموت أحد المتعاقدين ) ; لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حال حياته ، وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه . قال ( أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له ) ; لأنه حصل بتسليطه فلا ينقضه ، ولأنه تجدد الملك بتجدد سببه . للرجوع موانع