قال : ( وإذا اعتبر التقابض في العوضين ، وتبطل بالشيوع ) ; لأنه هبة ابتداء ( فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة ) ; لأنه بيع انتهاء . وقال وهب بشرط العوض زفر رحمهما الله : هو بيع ابتداء وانتهاء ; لأن فيه معنى البيع وهو التمليك بعوض ، والعبرة في العقود للمعاني ، ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا . والشافعي
[ ص: 49 ] ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين ، وقد أمكن ; لأن الهبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض ، وقد يتراخى عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اللزوم ، وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما ، بخلاف بيع نفس العبد من نفسه ; لأنه لا يمكن اعتبار البيع فيه ، إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه .