قال : ( والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ) لما روينا . ومعناه أن يجعل داره له عمره . وإذا مات ترد عليه فيصح التمليك ، ويبطل الشرط لما روينا وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ( والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف : جائزة ) ; لأن قوله داري لك تمليك . وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى . ولهما { أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى ورد الرقبى } ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك ، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته ، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل . وإذا لم تصح تكون عارية عندهما ; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به .


