[ ص: 58 ] كتاب الإجارات ( الإجارة : عقد على المنافع بعوض    )  [ ص: 59 ] لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع ،  [ ص: 60 ] والقياس يأبى جوازه ; لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه ، وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه   } وقوله عليه الصلاة والسلام { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره   } وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ،  [ ص: 61 ] ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					