فصل [ ص: 79 ] ( ومن فله الأجر بحسابه ) ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره ، ومراده إذا كانوا معلومين ( وإن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاء بمن بقي بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له ) هذا عند استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : له الأجر في الذهاب ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه ، وهو قطع المسافة ، وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب ; لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به وقد نقضه فيسقط الأجر كما في الطعام وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ( وإن محمد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع ) ; لأن الحمل لم ينتقض . ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد