[ ص: 82 ] قال : ( ويجوز ) ; لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها ( وللمستأجر الشرب والطريق ، وإن لم يشترط ) لأن الإجارة تعقد للانتفاع ، ولا انتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد ، بخلاف البيع ; لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال ، حتى يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق وقد مر في البيوع ( ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها ) ; لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كي لا تقع المنازعة ( أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء ) ; لأنه لما فوض الخيرة إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة . استئجار الأراضي للزراعة