قال : ( وإن ضمن نصف قيمتها ولا معتبر بالثقل ) ; لأن الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية ، ولأن الآدمي غير موزون فلا يمكن معرفة الوزن فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجنايات . استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت