قال : ( وإن الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن ، وكذلك العارية ) وقيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا ; لينتهي العقد بالوصول إلى استأجرها إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردودا إلى يد المالك معنى . وأما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا فيكون بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق . وقيل لا ، بل الجواب مجرى على الإطلاق . والفرق أن المودع بأمور بالحفظ مقصودا فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فحصل [ ص: 88 ] الرد إلى يد نائب المالك ، وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا ، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا فلا يبرأ بالعود وهذا أصح . قال : ( ومن تسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه ) ; لأنه إذا كان يماثل الأول تناوله إذن المالك ، إذ لا فائدة في التقييد بغيره إلا إذا كان زائدا عليه في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة ( وإن كان لا تسرج بمثله الحمر ضمن ) ; لأنه [ ص: 89 ] لم يتناوله الإذن من جهته فصار مخالفا ( وإن أوكفه بإكاف لا يوكف بمثله الحمر يضمن ) لما قلنا في السرج ، وهذا أولى ( وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر يضمن عند اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج ، وقالا : يضمن بحسابه ) ; لأنه إذا كان يوكف بمثله الحمر كان هو والسرج سواء فيكون المالك راضيا به ، إلا إذا كان زائدا على السرج في الوزن فيضمن الزيادة ; لأنه لم يرض بالزيادة فصار كالزيادة في الحمل المسمى إذا كان من جنسه . أبي حنيفة رحمه الله أن الإكاف ليس من جنس السرج ; لأنه للحمل ، والسرج للركوب ، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه الآخر [ ص: 90 ] فكان مخالفا كما إذا حمل الحديد وقد شرط له الحنطة . ولأبي حنيفة