باب الإجارة الفاسدة قال : ( ) ; لأنه بمنزلته ، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ ( الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) وقال والواجب في الإجارة الفاسدة زفر : يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان . [ ص: 92 ] ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها ، إلا أن الفاسد تبع له ، ويعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة ، لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية ، بخلاف البيع ; لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي ، فإن [ ص: 93 ] صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا . والشافعي