قال : ( ويجوز ) أما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين . قال : عليه الصلاة والسلام { أخذ أجرة الحمام والحجام } وأما الحجام فلما روي { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزا . أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام الأجرة