[ ص: 118 ] ( ومن فالإجارة فاسدة ) ; لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها ، وكذا ما يزرع فيها مختلف ، فمنه ما يضر بالأرض ما لا يضر بها غيره ، فلم يكن المعقود عليه معلوما . [ ص: 119 ] ( فإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فله المسمى ) وهذا استحسان . وفي القياس : لا يجوز وهو قول زرعها ومضى الأجل ; لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا . وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فينقلب جائزا ، كما إذا ارتفعت في حالة العقد ، وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضيه والخيار الزائد في المدة . زفر
( ومن بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه ) ; لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، وإن كانت الأجرة فاسدة ( فإن استأجر حمارا إلى بغداد فله الأجر المسمى استحسانا ) على ما ذكرنا في المسألة الأولى ( وإن بلغ ) وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع ( نقضت الإجارة ) دفعا للفساد إذ الفساد قائم بعد . اختصما قبل أن يحمل عليه