[ ص: 159 ] قال ( ) لتحقق الإيجاب والقبول ، إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه . وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع يخالفنا فيه وهو بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة ، وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء لأن القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد ، حتى لو أدى عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع . والشافعي