[ ص: 168 ] قال ( وإذا فالكتابة جائزة ) معناه أن يبين الجنس ولا يبين النوع والصفة ( وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة ) وقد مر في النكاح ، أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لأنه يشمل أجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة ، وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة ومثلها يتحمل في الكتابة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه . [ ص: 169 ] وقال كاتبه على حيوان غير موصوف رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لأنه معاوضة فأشبه البيع . الشافعي
ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح ، والجامع أنه يبتنى على المسامحة ، بخلاف البيع لأنه مبني على المماكسة .