قال ( وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب ) لأنهما يملكان الاكتساب كالمكاتب ، ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له ، ولا نظر فيما سواهما والولاية نظرية . قال ( فأما المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ، وقال ومحمد : له أن يزوج أمته ) [ ص: 177 ] وعلى هذا الخلاف المضارب والمفاوض والشريك شركة عنان هو قاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة . [ ص: 178 ] ولهما أن المأذون له يملك التجارة وهذا ليس بتجارة ، فأما المكاتب يتملك الاكتساب وهذا اكتساب ، [ ص: 179 ] ولأنه مبادلة المال بغير المال فيعتبر بالكتابة دون الإجارة ، إذ هي مبادلة المال بالمال ولهذا لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبد ، والله أعلم . أبو يوسف