قال ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها ) ومعناه إذا كان معها ولدها ، أما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرناه . وأما امتناع بيعها فلأنها تبع للولد في هذا الحكم ، قال عليه الصلاة والسلام { أعتقها ولدها } وإن لم يكن معها ولدها فكذا الجواب في قول أبي يوسف ومحمد لأنها أم ولد خلافا لأبي حنيفة . [ ص: 182 ]
وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن كان معها ولد لأن كسب المكاتب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ ، إلا أنه يثبت به هذا الحق فيما إذا كان معها ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه ، وبدون الولد لو ثبت ثبت ابتداء والقياس ينفيه ( وإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته ) لما بينا في المشترى ( وكان حكمه كحكمه وكسبه له ) لأن كسب الولد كسب كسبه ويكون كذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه ، وكذلك إن ولدت المكاتبة ولدا لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكدا فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد .
[ ص: 180 ]


