قال ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ، ولا ينافي بينهما لأنه تلقتها جهتا حرية ( فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد ) لتعلق عتقها بموت السيد ( وسقط عنها بدل الكتابة ) لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء ، فإذا عتقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه فسقط وبطلت الكتابة لامتناع إبقائها بغير فائدة ، [ ص: 187 ] غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد ، لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه .
ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة لأنها باقية .


