قال ( فإن لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) وهذا قول مات المكاتب وله مال علي رضي الله عنهما ، وبه أخذ علماؤنا رضي الله عنهم . وقال وابن مسعود رحمه الله : تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه ، وإمامه في ذلك الشافعي رضي الله عنه ، ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل ، وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصودا أو يثبت [ ص: 209 ] قبله أو بعده مستندا ، لا وجه إلى الأول لعدم المحلية ، ولا إلى الثاني لفقد الشرط وهو الأداء ، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند . زيد بن ثابت
ولنا أنه عقد معاوضة ، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى فكذا بموت الآخر ، والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق ، بل أولى لأن حقه آكد من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه ، والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية [ ص: 210 ] فينزل حيا تقديرا ، أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه ، وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في الخلافيات .