[ ص: 212 ] قال ( وإن فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب ) لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة ، لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم ، لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء إلى موالي الأب ، والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا ( وإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز ) لأن هذا اختلاف في الولاء مقصودا ، وذلك ينبني على بقاء الكتابة وانتقاضها ، فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر [ ص: 213 ] الولاء على موالي الأم ، وإذا بقيت واتصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب ، وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه من القضاء فلهذا كان تعجيزا . اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه