قال ( وإذا لم تنفسخ الكتابة ) كي لا يؤدي إلى إبطال حق المكاتب ، إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء حقه ( وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه ) لأنه استحقاق الحرية على هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فيبقى بهذه الصفة ولا يتغير ، إلا أن الورثة يخلفونه [ ص: 217 ] في الاستيفاء ( فإن مات المولى المكاتب لم ينفذ عتقه ) لأنه لم يملكه ، وهذا لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك فكذا بسبب الوراثة . أعتقه أحد الورثة
وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه بدل الكتابة لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقهم وقد جرى فيه الإرث ، وإذا برئ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أبرأه مولاه ، إلا أنه إذا أعتقه أحد الورثة لا يصير إبراء عن نصيبه ، لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه . والعتق لا يثبت بإبراء البعض أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ، ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بقية الورثة ، والله أعلم .