قال ( وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له ) لقول عليه الصلاة والسلام { الولاء لمن أعتق } [ ص: 220 ] ولأن التناصر به فيعقله وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد ، ولأن الغنم بالغرم ، وكذا المرأة تعتق لما روينا [ ص: 221 ] { ومات معتق لابنة حمزة رضي الله عنهما عنها وعن بنت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين } . ويستوى فيه الإعتاق بمال وبغيره لإطلاق ما ذكرناه .


