( وإذا عتقت وعتق حملها ، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا ) لأنه عتق على معتق الأم مقصودا إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه عنه عملا بما روينا ( وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ) للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق ( أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ) لأنهما توأمان يتعلقان معا . وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج والى غيره حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصودا ، لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له . تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد
[ ص: 222 ] قال ( فإن لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم ) لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا ( فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ) لأن العتق هاهنا في الولد يثبت تبعا للأم ، بخلاف الأول ، وهذا لأن الولاء بمنزلة النسب قال عليه الصلاة والسلام { ولدت بعد عتقها } ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة ، فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه ; كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة ، فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه ، بخلاف ما إذا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث حيث يكون الولد مولى لموالي الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق