( فإن فميراثه لبني المولى دون بناته ) ، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره { مات المولى ثم مات المعتق أو جر ولاء ولاء معتقهن } وصورة الجر قدمناها ، ولأن ثبوت المالكية والقوة في العتق من جهتها فينسب بالولاء إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها ، بخلاف النسب لأن سبب النسبة فيه [ ص: 227 ] الفراش ، وصاحب الفراش إنما هو الزوج ، والمرأة مملوكة لا مالكة ، وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بني المولى بل هو لعصبته الأقرب فالأقرب ، لأن الولاء لا يورث ويخلفه فيه من تكون النصرة به ، حتى لو فالولاء للابن عند ترك المولى أبا وابنا أبي حنيفة لأنه أقربهما عصوبة ، وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند ومحمد لأنه أقرب في العصوبة عنده . أبي حنيفة
وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها لما ذكرنا ، إلا أن عقل جناية المعتق على أخيها لأنه من قوم أبيها وجنايته كجنايتها