[ ص: 228 ] فصل في ولاء الموالاة قال ( وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه  فالولاء صحيح وعقله على مولاه ، فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى ) وقال  الشافعي  رحمه الله : الموالاة ليس بشيء لأن فيه إبطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ولهذا لا يصح عنده الوصية بجميع المال  وإن لم يكن للموصي وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث . 
ولنا قوله تعالى { والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم    } والآية في الموالاة . { وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد رجل آخر ووالاه فقال : هو أحق الناس به محياه ومماته   } وهذا يشير إلى العقل والإرث في الحالتين هاتين ، ولأن ماله حقه فيصرفه إلى  [ ص: 229 ] حيث شاء ، والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق . 
     	
		 [ ص: 228 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					