الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع ) لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف وكذا إذا سلم طائعا ، بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع لأنه دليل الإجازة ، بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلا ، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ ، وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل ، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع . قال ( وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده ) لفساد العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية