الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحسانا ) لأن الإكراه مؤثر في فساد العقد ، والوكالة لا تبطل [ ص: 248 ] بالشروط الفاسدة ، ويرجع على المكره استحسانا لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل ، والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه لا يحتمل الفسخ ، ولا رجوع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها ، وكذا اليمين ، والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ ، وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان لأنها تصح مع الهزل ، والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه ، فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام .

التالي السابق


الخدمات العلمية