[ ص: 271 ] باب الحجر بسبب الدين ( قال : لا أحجر في الدين ، وإذا أبو حنيفة لم أحجر عليه ) لأن في الحجر إهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضرر خاص [ ص: 272 ] ( فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ) لأنه نوع حجر ، ولأنه تجارة لا عن تراض فيكون باطلا بالنص [ ص: 273 - 274 ] ( ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه ) إيفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه ( وقالا : إذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه حجر القاضي عليه [ ص: 275 ] ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء ) لأن الحجر على السفيه إنما جوزاه نظرا له ، وفي هذا الحجر نظر للغرماء لأنه عساه يلجئ ماله فيفوت حقهم ، ومعنى قولهما ومنعه من البيع أن يكون بأقل من ثمن المثل ، أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنع لحقهم فلا يمنع منه . قال ( وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندهما ) لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينه حتى يحبس لأجله ، فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في الجب والعنة . قلنا : التلجئة موهومة ، والمستحق قضاء الدين ، والبيع ليس بطريق متعين لذلك ، بخلاف الجب والعنة والحبس لقضاء الدين بما يختاره من الطريق ، كيف ولو صح البيع كان الحبس إضرارا بهما بتأخير حق الدائن وتعذيب المديون فلا يكون مشروعا . قال ( وإن طلب غرماء المفلس الحجر عليه قضى القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ، لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه ( وإن كان دينه دراهم وله دراهم باعها القاضي في دينه ) [ ص: 276 ] وهذا عند كان دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك استحسان . والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا . وجه الاستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف ، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين ، بخلاف العروض لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها ، أما النقوذ فوسائل فافترقا أبي حنيفة