الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون ) ، لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم ، بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له ( ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه ) لأن حقهم لم يتعلق به لعدمه وقت الحجر .

التالي السابق


( قوله بخلاف الاستهلاك ) قال جماعة من الشراح : قوله بخلاف الاستهلاك متعلق بقوله لزمه ذلك بعد قضاء الديون : يعني أنه إذا استهلك مال الغير في حالة الحجر يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون فكان التلف عليه أسوة لسائر الغرماء ا هـ كلامه .

أقول : في تفسيرهم نوع خلل ، إذ في صورة استهلاك مال الغير ليست المؤاخذة بضمانه متقدمة على قضاء الديون كما يوهمه قولهم يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون ، بل المؤاخذة بذلك مع قضاء الديون بمرتبة واحدة . نعم قولهم فكان التلف عليه أسوة لسائر الغرماء صريح في كون المجموع بمرتبة واحدة ، لكن الكلام في استدراك أول كلامهم بل اختلاله ، فالأظهر الأخصر ما ذكره صاحب معراج الدراية حيث قال في شرح قول المصنف بخلاف الاستهلاك حيث يصير المتلف عليه أسوة للغرماء بلا خلاف ا هـ .

وما ذكره صاحب غاية البيان حيث قال في شرح ذلك : حيث يلزمه ضمانه في الحال ويكون المتلف عليه أسوة لسائر الغرماء ا هـ




الخدمات العلمية