ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة ، كما إذا رأى عبده يبيع [ ص: 284 ] ويشتري فسكت يصير مأذونا عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله . [ ص: 285 ] ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجنبي بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا ; لأن كل من رآه يظنه مأذونا له فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذونا له ، ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم . .
[ ص: 285 ]


