( ) ; لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة . قال ( إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه ) ; لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين ، بخلاف المحجور عليه ; لأنه لا إذن له أصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته . وعن ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ، وكذا لا يتصدق أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به ، بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ; لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به [ ص: 292 ] المولى . قالوا : ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ; لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة . . أبي يوسف