قال ( متعلقة برقبته يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ) وقال وديونه زفر : لا يباع ويباع كسبه في دينه بالإجماع . لهما أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال قد كان له ، [ ص: 293 ] وذلك في تعليق الدين بكسبه ، حتى إذا فضل شيء منه عن الدين يحصل له لا بالرقبة ، بخلاف دين الاستهلاك ; لأنه نوع جناية ، واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن . ولنا أن الواجب في ذمة العبد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته استيفاء كدين الاستهلاك ، والجامع دفع الضرر عن الناس ، وهذا ; لأن سببه التجارة وهي داخلة تحت الإذن ، وتعلق الدين برقبته استيفاء حامل على المعاملة ، فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى ، وينعدم الضرر في حقه بدخول المبيع في ملكه ، [ ص: 294 ] وتعلقه بالكسب لا ينافي تعلقه بالرقبة فيتعلق بهما ، غير أنه يبدأ بالكسب في الاستيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود المولى ، وعند انعدامه يستوفى من الرقبة . وقوله في الكتاب ديونه المراد منه دين وجب بالتجارة أو بما هو في معناها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان الغصوب والودائع والأمانات إذا جحدها ، وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به [ ص: 295 ] قال ( ويقسم ثمنه بينهم بالحصص ) لتعلق حقهم بالرقبة فصار كتعلقها بالتركة ( فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية ) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ( ولا يباع ثانيا ) كي لا يمتنع البيع أو دفعا للضرر عن المشتري ( ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة ) ; لأن المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ ( ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين ) لوجود شرط الخلوص له ( وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين ) ; لأنه لو لم يكن منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب ، والزيادة على [ ص: 296 ] غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها وتقدم حقهم . . والشافعي