قال ( وإذا أبق العبد  صار محجورا عليه ) وقال  الشافعي    : يبقى مأذونا ; لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن ، فكذا لا ينافي البقاء وصار كالغصب . ولنا أن الإباق حجر دلالة ; لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الإذن ; لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ، وبخلاف الغصب ; لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					