قال ( وإذا عند حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال ) [ ص: 298 ] ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده . وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله : لا يجوز إقراره . لهما أن المصحح لإقراره إن كان الإذن فقد زال بالحجر ، وإن كان اليد فالحجر أبطلها ; لأن يد المحجور غير معتبرة وصار كما إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع من غيره ، ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر ، وله أن المصحح هو اليد ، ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده واليد باقية حقيقة ، وشرط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته ، وإقراره دليل تحققها ، بخلاف ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار ; لأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكما فلا تبطل بإقراره ، وكذا ملكه ثابت في رقبته فلا يبطل بإقراره من غير رضاه ، وهذا بخلاف ما إذا باعه ; لأن العبد قد تبدل بتبدل الملك [ ص: 299 ] على ما عرف فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك ، ولهذا لم يكن خصما فيما باشره قبل البيع . . ومحمد