[ ص: 307 ] قال ( ولو كان المولى باعه من رجل وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع ) لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ، وفي كل واحد منهما فائدة ، فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل ، وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم أن يردوه . قالوا : تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن ، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم . [ ص: 308 ] قال ( فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري ) معناه إذا أنكر الدين وهذا ( عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم ) وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ووهبها وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له . وعنهما مثل قوله في مسألة الشفعة . لأبي يوسف أنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه . ولهما أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب . .


