[ ص: 307 ] قال ( ولو كان فللغرماء أن يردوا البيع ) لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ، وفي كل واحد منهما فائدة ، فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل ، وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم أن يردوه . قالوا : تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن ، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم . [ ص: 308 ] قال ( فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري ) معناه إذا أنكر الدين وهذا ( عند المولى باعه من رجل وأعلمه بالدين أبي حنيفة . وقال ومحمد : المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم ) وعلى هذا الخلاف إذا أبو يوسف فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له . وعنهما مثل قوله في مسألة الشفعة . اشترى دارا ووهبها وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع أنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه . ولهما أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب . . لأبي يوسف