[ ص: 309 ] قال ( ومن لزمه كل شيء من التجارة ) ; لأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه ، وإن لم يخبر فتصرفه دليل عليه ، إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس ، [ ص: 310 ] ( إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه ) ; لأنه لا يقبل قوله في الرقبة ; لأنها خالص حق المولى ، بخلاف الكسب ; لأنه حق العبد على ما بينا ( فإن حضر فقال هو مأذون بيع في الدين ) ; لأنه ظهر الدين في حق المولى ( وإن قال هو محجور فالقول قوله ) ; لأنه متمسك بالأصل . . قدم مصرا وقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع