الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والغصب فيما ينقل ويحول ) ; لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ; لأن إزالة اليد بالنقل .

التالي السابق


( قوله والغصب فيما ينقل ويحول ) أي الغصب يتقرر فيما ينقل ويحول بدليل قوله ; لأن الغصب بحقيقته ويتحقق فيه ، كذا في معراج الدراية . ثم إن المقصود بيان تحقق الغصب فيما ينقل ويحول دون غيره لا بيان مجرد تحققه في المنقول ، إذ لا خلاف فيه ولا اشتباه ، وإنما الخلاف والاشتباه في عدم تحققه في غير المنقول فهو المقصود الأصلي بالبيان هاهنا فالقصر معتبر في التركيب المذكور : أعني قوله والغصب فيما ينقل ويحول كما أشار إليه تاج الشريعة حيث قال في تفسير ذلك : أي تحقق الغصب في المنقول دون غيره . وأشار إليه صاحب العناية أيضا حيث قال في تفسير ذلك : أي تحقق الغصب في المنقول دون غيره ، وأشار إليه صاحب العناية أيضا حيث قال : الغصب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار ، بل أشار إليه المصنف نفسه حيث قال في تعليل ذلك : لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره . قلت : بقي الكلام في أن أداة القصر في التركيب المزبور ماذا ؟ فلعلها هي تعريف المسند إليه فاللام الجنس ، فإنه يفيد قصر المسند إليه على المسند كما صرحوا به في علم الأدب ، ومثلوه بنحو التوكل على الله والكرم في العرب والإمام من قريش .

( قوله لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ; لأن إزالة اليد بالنقل ) أقول : لقائل أن يقول : هذا القدر من الدليل بدون التفصيل الآتي في دليل عدم الضمان في غصب العقار لا يفيد المدعي هاهنا كما لا يخفى على من أحاط بحقيقة المقام خبرا ، وبذكر التفصيل الآتي هناك يستغنى عن ذكر الدليل هاهنا . فالأحسن أن يكتفى بما سيأتي في تعليل جواب مسألة غصب العقار المتفرعة على الأصل المذكور هاهنا كما اكتفي ببيان الخلاف هناك عن بيانه هاهنا ، فإن الخلاف المذكور هناك متحقق هاهنا أيضا لا محالة




الخدمات العلمية