قال ( إن هلك فلا ضمان عليه ، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه ) وقال وولد المغصوبة ونماؤها ، وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب : زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة لوجود الغصب ، وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه ، كما في الظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون مضمونا عليه . ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرنا ، ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ، [ ص: 349 ] ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها ، إذ الظاهر عدم المنع ، حتى لو منع الولد بعد طلبه يضمنه ، وكذا إذا تعدى فيه كما قال في الكتاب : وذلك بأن أتلفه أو ذبحه وأكله أو باعه وسلمه ، وفي الظبية المخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع ، وإنما يضمنه إذا هلك بعده لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ، على هذا أكثر مشايخنا . الشافعي
ولو أطلق الجواب فهو ضمان جناية ، [ ص: 350 ] ولهذا يتكرر بتكررها ، ويجب بالإعانة والإشارة ، فلأن يجب بما هو فوقها وهو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى وأحرى .